المرداوي
475
الإنصاف
عقل لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة وقال في التلخيص والمحرر يقدم بعد الأمير أقرب العصبة فيحتمل ما قال الأصحاب ويحتمل تقديم الابن على الأب ولم أره هنا للأصحاب ثم الزوج بعد العصبة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق والمغني والشرح وقالا أكثر الروايات عن أحمد تقديم العصبات على الزوج قال في الكافي هذا أشهر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال والمصنف والشارح وغيرهم . ونقل بن الحكم يقدم الزوج على العصبة كغسلها وهي من مفردات المذهب اختاره جماعة من الأصحاب منهم الآجري والقاضي في التعليق والآمدي وأبو الخطاب في الخلاف وابن الزاغوني والمجد وغيرهم قال ابن عقيل وهي أصح قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايتين وصححه في النظم وتصحيح المحرر وجزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه بن تميم وأطلقهما في المذهب والبلغة والمحرر وذكر الشريف يقدم الزوج على ابنه وجزم به في الرعاية الكبرى واقتصر بن تميم على كلام الشريف وأبطله أبو المعالي بتقديم أب على جد . وفي بعض نسخ الخلاف للقاضي الزوج أولى من بن الميتة منه وفي بعض النسخ أولى من سائر العصبات في إحدى الروايتين وقاس عليه ابنه منها وقال في الفروع ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات قرابته . وعند الآجري يقدم السلطان ثم الوصي ثم الزوج ثم العصبة . فعلى المذهب وهو تقديم العصبات على الزوج يقدم ذوو الأرحام على الزوج أيضا . قال في الفروع ثم السلطان ثم أقرب العصبة ثم ذوو الأرحام والمراد ثم الزوج إن لم يقدم على عصبة انتهى .